العلامة الحلي
20
تحرير الأحكام ( ط . ق )
[ - يح - ] لو لم يكبر المأموم الثانية قصدا حتى كبر الإمام الثالثة فالوجه أن صلاته لا تبطل بل يكبر الثانية له وإن كانت ثالثة للإمام ثم يتبعه ويكبّر بعد فراغ الإمام الخامسة المطلب الخامس في الدفن وفيه [ - كد - ] بحثا [ - ا - ] دفن الميّت واجب على الكفاية وأقل الفرض حفيرة تحرس الميّت عن السّباع ويكتم رائحته مع القدرة بعد غسله وتكفينه والصّلاة عليه وأن يضجع على جانبه الأيمن مستقبل القبلة بحيث لا ينكب ولا يستلقى [ - ب - ] يستحب أن يحفر القبر قدر قامته أو إلى الترقوة ويجعل اللحد مما يلي القبلة وهو أفضل من الشق ويجعل سعة اللحد قدر ما يتمكّن الرّجل فيه من الجلوس ثم توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر مما يلي رجليه إن كان الميّت رجلا وقدّام القبر إن كانت امرأة وأن ينقل في ثلاث دفعات وأن يرسل إلى القبر سابقا برأسه والمرأة عرضا وأن ينزل من يتناوله حافيا كاشفا رأسه حالّا أزراره داعيا عند إنزاله وأن يحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه والتلقين والدعاء له وشرج اللبن والخروج من قبل رجلي القبر وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين ورفع القبر مقدار أربع أصابع وأن لا يطرح فيه من غير ترابه وتربيعه وصبّ الماء عليه من قبل رأسه دورا وإلقاء الفاضل على الوسط ووضع اليد عليه والتّرحم ووضع لبنة أو لوح عند رأسه وترك شيء من الحصى على القبر وتلقين الوليّ له بعد انصراف الناس رافعا صوته [ - ج - ] يكره فرش القبر بالساج إلا مع الضرورة ونزول ذي الرّحم القبر إلا في المرأة وزوجها أفضل فإن تعذّر فأحد ذوي أرحامها فإن تعذّر فالنساء فإن تعذر فبعض المؤمنين وإهالة التراب على ذي الرّحم وتجصيص القبور وتجديدها بعد اندراسها ولا بأس بتطيينها ابتداء ونقل الميّت إلى غير بلد موته إلا إلى أحد المشاهد فإنّه مستحبّ والاستناد إلى القبر والاتكاء عليه والمشي والتغوّط بين القبور وحفر قبر مع العلم بدفن آخر إلا لضرورة وبناء المسجد على القبر والصّلاة عليه [ - د - ] يحرم نبش القبور ونقل الموتى بعد دفنهم وشق الثوب على غير الأب والأخ [ - ه - ] راكب البحر إذا تعذّر دفنه في الأرض وضع في وعاء بعد تغسيله وتكفينه والصّلاة عليه ثم يترك في البحر أو يثقل بشيء [ - و - ] يدفن الشهيد بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابها الدّم على خلاف [ - ز - ] الصبي والمجنون حكمهما في الشهادة وأحكامها حكم البالغ العاقل [ - ح - ] إذا ماتت الحامل دون الولد شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد وخيط الموضع ولو مات الولد دونها أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها وقطعت الصّبيّ وأخرجته قطعة قطعة مع تعذر خروجه [ - ط - ] الذّمية الحامل من مسلم تدفن في مقابر المسلمين لحرمة ولدها ويستقبل بظهرها القبلة [ - ي - ] لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد ذلك ويدفن بعد الصّلاة عليه [ - يا - ] يستحب أن يدفن الميّت في أشرف البقاع فإن مات في بلد لا أحد من الأئمّة عليهم السّلام فيه استحبّ نقله إلى بعض المشاهد فإن تعذّر دفن في مقبرة من يذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين [ - يب - ] الدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت اقتداء برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله حيث دفن أصحابه في المقابر ولما فيه من التوسعة على الورثة في منازلهم [ - يج - ] يستحب للإنسان اتخاذ مقبرة له يدفن فيها هو وأهله وعشيرته [ - يد - ] يكره دفن الميتين في قبر واحد [ - يه - ] السابق في المقبرة المسبّلة أولى ويقرع مع عدم السبق فإذا دفن في المسبلة لم يكن لغيره الدفن فيه إلا بعد اندراسه والعلم بأنّه قد صار رميما فإن حفره فوجد عظما ردّه وحفر غيره [ - يو - ] لو استعار أرضا للدفن جاز للمالك الرجوع قبله لا بعده إلا أن يبلى الميّت أما لو غصبها فدفن فيها كان للمالك قلع الميّت والأفضل تركه ولو كان أحد الوارثين غائبا فاختار الحاضر الدفن في أرض مشتركة بينهما استحبّ للغائب مع حضوره ترك نقله ولو اتفقت الورثة على دفنه في موضع لم يكن لأحدهم نقله بعد ذلك ولو اختار بعضهم الملك وبعضهم المسبّل قدم اختيار المسبّل [ - يز - ] قال الشيخ إذا دفن ميّت في القبر ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميّت والأفضل تركه وفي الإطلاق نظر بل الصّحيح أن ذلك في المغصوب [ - يح - ] إذا أخذ السيل الميّت أو أكله السّبع كان الكفن للورثة إلا إذا كان من متبرع ففي العود إليه إشكال [ - يط - ] يستحب أن يخمر قبر المرأة بثوب إذا أريد دفنها ويكره في الرّجال [ - ك - ] يكره تسنيم القبور وإنما المستحبّ تسطيحها [ - كا - ] جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن فإنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لما أقبر عثمان بن مظعون أمر بوضع حجر عند رأسه فلم يقدر المأمور فحسر عن ذراعيه ثم نقله فوضعه عند رأسه وقال أعلم بها قبر أخي وادفن إليه من مات من أهله [ - كب - ] لو بلع الميّت شيئا له قيمة كثيرة فإن كان له أو لغيره ففي جواز شق بطنه وإخراجه إشكال ينشأ من حرمة الميّت وجواز الأخذ من التركة ومن تضييع المال والإضرار بالوارث والمالك ولو وقع في القبر ما له قيمة جاز نبشه وأخذه [ - كج - ] لو دفن من غير غسل أو وجّه إلى غير القبلة أخرج وغسل أو وجّه إلى القبلة ثم دفن أما لو دفن بغير صلاة أو بغير تكفين فالأقرب ترك نبشه والأولى أن حكم التكفين حكم التغسيل ولو كفّن بثوب مغصوب فالوجه جواز نبشه وإعادة العين إلى صاحبها [ - كد - ] يستحب زيارة المقابر والتّرحم على أهلها والدعاء لهم وقراءة القرآن عندهم للرجال والنساء وما